السيد محمد صادق الروحاني

20

العروة الوثقى

أو مع الكفارة في بعض الصور كما سيتبين . مسألة 56 - نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به إذا اتفق استمراره إلى طلوع الفجر على أقسام : فإنه اما ان يكون مع العزم على ترك الغسل ، واما ان يكون مع التردد في الغسل ، وعدمه ، واما ان يكون مع الذهول والغفلة عن الغسل ، واما ان يكون مع البناء على الاغتسال حين الاستيقاظ مع اتفاق الاستمرار ، فإن كان مع العزم على ترك الغسل أو مع التردد فيه لحقه حكم تعمد البقاء جنبا ، بل الأحوط ذلك إن كان مع الغفلة والذهول أيضا وإن كان الأقوى لحوقه بالقسم الأخير ، وإن كان مع البناء على الاغتسال أو مع الذهول على ما قوينا ، فإن كان في النمة الأولى بعد العلم بالجنابة فلا شئ عليه وصح صومه ، وإن كان في النومة الثانية بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم انتبه ونام ثانيا مع احتمال الانتباه فاتفق الاستمرار وجب عليه القضاء فقط دون الكفارة على الأقوى ، وإن كان في النومة الثالثة فكذالك على الأقوى ، وإن كان الأحوط ما هو المشهور من وجوب الكفارة أيضا في هذه الصورة ، بل الأحوط وجوبها في النومة الثانية أيضا بل وكذا في النومة الأولى أيضا إذا لم يكن معتاد الانتباه ( 1 ) ولا يعد النوم الذي احتلم من نومه الأول ( 2 ) بل المعتبر فيه النوم بعد تحقق الجنابة ، فلو استيقظ المحتلم من نومه ثم نام كان من النوم الأول لا الثاني . مسألة 57 - الأحوط الحاق غير شهر رمضان ( 3 ) من الصوم المعين به في حكم استمرار النوم الأول أو الثاني أو الثالث حتى في الكفارة في الثاني والثالث إذا كان الصوم مما له كفارة كالنذر ونحوه . مسألة 58 - إذا استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أن حكمه حكم النوم الثالث .

--> ( 1 ) هذه الاحتياط لا يترك . ( 2 ) الأقوى عده منه . ( 3 ) وإن كان الأظهر العدم .